Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف " (1).
الثاني: إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه، لاطراد العادة، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.
الثالث: إن المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم إلى النقاء، أو مضي عشرة أيام، وهو إجماع. وأوجب الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم (2)، لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة: " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (3) وفي السند ضعف (4).
الرابع: أجمع علماؤنا على ثبوت (5) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة، قاله في المعتبر (6).
والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين:</div>
Página 332
Introduzca un número de página entre 1 - 3404