Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (1). وقال المرتضى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (2).
والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة، لصحيحتي البزنطي (3) ومحمد بن عمرو بن سعيد (4) عن الرضا عليه السلام، وقد سلفتا.
ويشهد لما ذكره المرتضى: رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الدم، فقال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (5).
ورواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت، قال: " تنتظر (6) عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (7).
قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله: بعشرة أيام: إلى عشرة أيام، وحروف</div>
Página 335
Introduzca un número de página entre 1 - 3404