332

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (1). وقال المرتضى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (2).

والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة، لصحيحتي البزنطي (3) ومحمد بن عمرو بن سعيد (4) عن الرضا عليه السلام، وقد سلفتا.

ويشهد لما ذكره المرتضى: رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الدم، فقال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (5).

ورواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت، قال: " تنتظر (6) عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (7).

قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله: بعشرة أيام: إلى عشرة أيام، وحروف</div>

Página 335

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul