كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
الأمرين (1)، مضافا إلى دلالة رواية سماعة (2) عليه، فإن قوله: (إذا سجد) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه.
وربما احتمل في كشف اللثام (3) الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين، وهو ضعيف، بأن مقتضى الجمع الجمع، والتخيير طرح.
وأضعف من هذا: الاستشهاد له بروايتي الحلبي (4) وزرارة (5) الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة (6)، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر (7) والمنتهى (8) وعن الذخيرة (9) في باب السجود، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة؟! وقد عرفت (10) [أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق (11)،
Página 512
Introduzca un número de página entre 1 - 1220