501

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع] (1).

بقي هنا شئ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع، فإن ثبت إجماع مركب، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد، بخلاف المستلقي (إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور، فتعم المستلقي أيضا] (2).

ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ما يمكنه; لمرسلتي الصدوق (3) المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة (4)، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة; للأصل، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب، وبما في الذكرى (5) من نسبته إلى الأصحاب.

وفي كشف اللثام (6) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار والفتاوى، وإن حكى فيه عن المقنعة (7) والصدوق (8): أن السابح يعكس الأمر

Página 513

كتاب الصلاة | Usul