كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
[الغنية (1)] (2) دعوى الاجماع على ذلك.
ومن هذا ظهر ضعف ما عن الحدائق من أن وظيفة المضطجع الايماء بالرأس، فإن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل، ووظيفة المستلقي التغميض، ولا يجتزئ بالايماء بالرأس (3)، جمودا على ظاهر الأخبار.
وهل يجب مع ذلك وضع شئ على الجبهة؟ الظاهر: نعم، وإن لم يصدق معه اسم السجود أصلا; لرواية سماعة: " ويضع على جبهته شيئا على إذا سجد فإنه يجزئه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1).
ونحوها مرسلة الصدوق: (ويضع على جبهته شيئا) (5)، والمحكي عن قرب الإسناد: (يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه) (6).
لكن ظاهر هذه الأخبار - من حيث عدم التعرض للايماء - كفاية الوضع (7) عن الايماء، والأقوى الجمع عملا بروايات
Página 511
Introduzca un número de página entre 1 - 1220