601

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
من (^١) القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين (^٢) عامة) (^٣).
وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مَنْع تَحْرِيم.
والثاني: وهو قول الأكثرين؛ أنه مَنْع كراهة تنزيه.
والثالث: أنه من باب ترك الأوْلى وليس بمكروه. حكاها (^٤) النواوي (^٥) في "الأذكار" (^٦) قال: "والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه".
ثم اختلفوا في السَّلام هل هو في معنى الصلاة؟ - فيكره أن يُقال: السلام على فلان. أو يُقالُ (^٧): فلان ﵇. فكرهه طائفة، منهم أَبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن علي ﵇ وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا (^٨): السلام يضرع

(^١) سقط من (ظ) فقط (من).
(^٢) في (ح) (على المسلمين) وهو خطأ.
(^٣) وتتمته من المصنف (ويدعوا ما سوى ذلك) وقد سقط من جميع النسخ.
(^٤) في (ت، ج) فقط (حكاه).
(^٥) وقع في (ب، ج) فقط (النووي).
(^٦) ص ١٥٩.
(^٧) من (ب) وفي باقي النسخ (قال).
(^٨) في (ش، ج) (فقال).

1 / 549