٤٩٠ - وقال ابن عباس: "لا يَنْبغِي الصَّلاة إلَّا على النَّبِي ﷺ" (^١).
٤٩١ - قال إسماعيل بن إسحاق (^٢): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن عباد (^٣) بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "لا تصلح الصلاة على أحد (^٤) إلا على النبي ﷺ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار".
وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.
٤٩٢ - قال أبو بكر بن أبي شيبة (^٥): حدثنا حسين (^٦) بن علي، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: (أما بعد، فإن ناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٦)، والطبراني (١١/ ٣٠٥)، والبيهقى (٢/ ١٥٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والسهمي في تاريخ جرجان. رقم (١٤) وغيرهم.
بلفظ لا ينبغي الصلاة (من أحد على أحد) إلا على النبي ﷺ.
وسنده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح (١١/ ٥٣٤ و٣٦٩).
(^٢) في فضل الصلاة رقم (٧٥)، وسنده حسن. وتقدم تخريجه في الأثر الماضي.
(^٣) في (ح) (عبادة) وهو خطأ.
(^٤) ليس في (ب) (على أحد) وسقط من (ش) (على أحدٍ إلا).
(^٥) تقدم برقم (٤٤٣).
(^٦) في (ح) (حسن) وهو خطأ.