600

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
٤٩٠ - وقال ابن عباس: "لا يَنْبغِي الصَّلاة إلَّا على النَّبِي ﷺ" (^١).
٤٩١ - قال إسماعيل بن إسحاق (^٢): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن عباد (^٣) بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "لا تصلح الصلاة على أحد (^٤) إلا على النبي ﷺ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار".
وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.
٤٩٢ - قال أبو بكر بن أبي شيبة (^٥): حدثنا حسين (^٦) بن علي، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: (أما بعد، فإن ناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن

(^١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٦)، والطبراني (١١/ ٣٠٥)، والبيهقى (٢/ ١٥٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والسهمي في تاريخ جرجان. رقم (١٤) وغيرهم.
بلفظ لا ينبغي الصلاة (من أحد على أحد) إلا على النبي ﷺ.
وسنده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح (١١/ ٥٣٤ و٣٦٩).
(^٢) في فضل الصلاة رقم (٧٥)، وسنده حسن. وتقدم تخريجه في الأثر الماضي.
(^٣) في (ح) (عبادة) وهو خطأ.
(^٤) ليس في (ب) (على أحد) وسقط من (ش) (على أحدٍ إلا).
(^٥) تقدم برقم (٤٤٣).
(^٦) في (ح) (حسن) وهو خطأ.

1 / 548