554

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
فلكلِّ (^١) ذِكْرٍ موطن يخصُّه، لا يقوم غيره مقامه فيه.
قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه ﷺ في الركوع ولا السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير، إمَّا مشروعية وجوب، أو استحباب، ورووا حديثًا عن النبي ﷺ:
٤٥٨ - "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" (^٢)، وهذا الحديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي (^٣)، عن أبيه، عن النبي ﷺ فذكره، وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي (^٤): "وهو في عِدَادِ مَنْ يضع الحديث".
الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.
الثالثة: انقطاعه.

(^١) في (ب، ش) (فكل) وهو خطأ.
(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٨٦). وهو حديث موضوع، وسيأتي بيان عِلَّته.
(^٣) من سنن البيهقي، ووقع في (ظ) (عن كثير عن عويد عن أبيه)، وفي (ش) (... العمّي كثير عن عويز عن أبيه)، وفي (ب) (... العمّي كسير عن عوير عن أبيه)، وفي (ح) (.. العمّي كسير عن غوير عن النبي ﷺ)، وفي (ت) (... العمي كثير عن عويد عن أبيه ..) وفي (ج) كذا كثير وكلها خطأ.
(^٤) في سننه الكبرى (٩/ ٢٨٦).

1 / 502