٤٥٩ - قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العطاس: ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا عبد الله الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عباد بن زياد، فذكر الأثر المتقدم (^١).
فصل الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه ﷺ بعد الفراغ من الوضوء
٤٦٠ - قال أبو الشيخ في كتابه (^٢): حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".
(^١) رقم (٤٥٧).
(^٢) الثواب، وفضائل الأعمال، ومن طريقه، أبو موسى المديني كما في القول البديع ص ١٦٦.
وهو حديث منكر، محمد بن جابر هو أبو عبد الله اليمامي، ضعيف، وحديثه هذا لعله مما أخذه تلقينًا. انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٦٤ - ٥٦٩).
وهذا الحديث معروف بيحيى بن هاشم عن الأعمش، ويحيى متروك الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٤٤).