ولم يلقه (^١)، فهو منقطع.
الرابع: أنه مضطرب الإسناد، كما ذكره الترمذي.
٣٤٦ - الخامس (^٢): أنه مضطرب المتن، فمرة يقول: "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته"، ولفظ أبي داود، والترمذي غير هذا، وهو:
٣٤٧ - "إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته"، وهذا غير لفظ الطحاوي.
٣٤٨ - ورواه الطحاوي أيضًا بلفظ آخر فقال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو، أو أحد ممن ائتمَّ (^٣) بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تَمَّت صلاته، فلا يعود فيها"، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر:
٣٤٩ - "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته".
وكلها مدارها على الإفريقي، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه، والله أعلم.
(^١) لأن بكرًا توفي سنة ١٢٨ هـ، بينما عبد الله بن عمرو توفي سنة ٦٣ هـ، فبين وفاتيهما ٦٥ سنة، وهذا يدل على عدم اللقي. انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢١٦)، والتقريب رقم (٣٤٩٩).
(^٢) سقط من (ب) من قوله (أنه مضطرب الإسناد ... -إلى- الخامس).
(^٣) في (ب، ت، ش، ج) (أتم) وفي (ظ) (أتم للصلاة).