455

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
ولم يلقه (^١)، فهو منقطع.
الرابع: أنه مضطرب الإسناد، كما ذكره الترمذي.
٣٤٦ - الخامس (^٢): أنه مضطرب المتن، فمرة يقول: "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته"، ولفظ أبي داود، والترمذي غير هذا، وهو:
٣٤٧ - "إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته"، وهذا غير لفظ الطحاوي.
٣٤٨ - ورواه الطحاوي أيضًا بلفظ آخر فقال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو، أو أحد ممن ائتمَّ (^٣) بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تَمَّت صلاته، فلا يعود فيها"، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر:
٣٤٩ - "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته".
وكلها مدارها على الإفريقي، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه، والله أعلم.

(^١) لأن بكرًا توفي سنة ١٢٨ هـ، بينما عبد الله بن عمرو توفي سنة ٦٣ هـ، فبين وفاتيهما ٦٥ سنة، وهذا يدل على عدم اللقي. انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢١٦)، والتقريب رقم (٣٤٩٩).
(^٢) سقط من (ب) من قوله (أنه مضطرب الإسناد ... -إلى- الخامس).
(^٣) في (ب، ت، ش، ج) (أتم) وفي (ظ) (أتم للصلاة).

1 / 403