456

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
٣٥٠ - قوله: وقال علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد فقد (^١) تمت صلاته".
جوابه: أن علي بن سعيد قال في "مسائله": "سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث عليِّ ﵁: "من قعد مقدار التشهد" (^٢). فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي، وعبد الله بن عمرو".
٣٥١ - قوله (^٣): "وروى الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قصة التشهد، وقال: "ثم ليختر من الكلام ما أحب" (^٤). ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ".
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتًا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضًا لأحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.
٣٥٢ - قوله (^٥): "وحديث فضالة بن عبيد (^٦) يدل على نفي الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لأن

(^١) من (ظ) فقط، وانظر ص ٣٨٣.
(^٢) تقدم بعد رقم (٣٣١).
(^٣) في (ظ) (وقد روى)، والحديث تقدم ص ٣٧٣، وفي (ج) (ويروي الأعمش).
(^٤) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته (لعله: ما أحب)، وكذا صححت في حاشية (ت) (ما أحب).
(^٥) سقط من (ش).
(^٦) تقدم تخريجه برقم (٤٤ و٣٣٢).

1 / 404