454

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب (^١) الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تَتِمُّ التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تَتِمُّ التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلًا.
قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبد الله بن عمرو (^٢)، وفيه.
٣٤٥ - "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته" جوابه من وجوه:
أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:.
أحدها: أن الترمذي قال: "ليس (^٣) إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده".
الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو،

(^١) سقط من (ح).
(^٢) تقدم تخريجه برقم (٣٣١).
(^٣) في (ظ) (إن إسناده ليس بالقوي).

1 / 402