453

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
ﷺ، ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك، وكذا الجلوس للتشهد، ولم (^١) يذكره، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به، ولم يذكره.
يُوَضِّحُه (^٢) الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، تشهد أو لم يتشهد، والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحًا، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد؛ لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فرضية (^٣) التشهد، وإن لم (^٤) يكن الاستدلال به صحيحًا بطل معارضة (^٥) أدلة الوجوب به، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي ﷺ، فبطل قولكم على التقديرين.
فإن قلتم (^٦): نحن نجيب عن هذا بأن قوله: "فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك"، المراد به تمام الاستحباب، وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس.

(^١) في (ظ، ت، ش، ب، ج) (لم).
(^٢) سقط من (ظ، ت، ج) كلمة (يوضحه).
(^٣) في (ح) (فريضة).
(^٤) سقط من (ظ) (لم يكن).
(^٥) سقط من (ب، ش).
(^٦) في (ظ) (قلت).

1 / 401