435

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم يَرَ الصلاة على النبي ﷺ في التشهد واجبة، ولا سُنَّة مسنونة، وأن من تشهد فقد تمت صلاته، إن شاء قام وإن شاء قعد.
قالوا: لأن ذلك لو كان واجبًا، أو سنة في التشهد، لَبيَّن النبي ﷺ ذلك وذكره".
٣٣١ - قالوا: وأيضًا فقد روى أبو داود، والترمذي، والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رفع رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث" (^١)، واللفظ لحديث الطحاوي، وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي ﷺ.
قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (^٢).

= وغيرهم.
وظاهر إسناده الصحة، وقوله (فإذا قلت ذلك ...) مدرج من قول ابن مسعود وسيأتي الكلام عليه.
(^١) أخرجه أبو داوود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) وغيرهم.
وهو حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، بل عامة حديثه لا يتابع عليه. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٧٣) من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم به فذكره.
وهو حديث منكر. قاله أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد لا يصح =

1 / 383