٣٢٩ - وكان عمر بن الخطاب ﵁ يعلمه أيضًا على المنبر (^١) ". يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي ﷺ.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (^٢). "ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي ﷺ ليست فرضًا (^٣) في الصلاة:
٣٣٠ - حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي (وقال إن رسول الله ﷺ أخذ بيدي) (^٤) كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (^٥) ".
= وسنده ضعيف، فيه زيد بن الحواري العَمِّي، ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٥٦ - ٦٠).
(^١) أخرجه مالك في الموطأ رقم (٢٤٠)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠٢) رقم (٣٠٦٧ و٣٠٦٨) وغيرهما. وسنده صحيح.
وروي مرفوعًا وهو خطأ، لا يصح. انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٢)، وعلل الدارقطني (٢/ ٨٢) رقم (١٢٥).
(^٢) (١٦/ ١٩١ - ١٩٢) ووقع في (ظ، ت، ج) (التشهّد) بدلًا من (التمهيد) وهو خطأ.
(^٣) كذا في النسخ، وفي التمهيد (بواجبة).
(^٤) سقط من (ظ) ما بين القوسين، وسقط من (ج) (أخذ بيدي) فقط.
(^٥) أخرجه أبو داوود (٩٧٠)، وأحمد (١/ ٤٢٢ و٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٥٣) =