433

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
عمل السلف الصالح قبل الشافعي، وإجماعهم عليه، وقد شَنَّع الناس عليه المسألة جدًا، وهذا تشهد ابن مسعود ﵁ الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي ﷺ إياه، ليس فيه الصلاة على النبي ﷺ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي ﷺ؛ كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير ﵃؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي ﷺ. وقد قال ابن عباس (^١)؛ وجابر (^٢):
٣٢٧ - كان النبي ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ونحوه عن أبي سعيد (^٣).
٣٢٨ - وقال ابن عمر: "كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر، كما تعلِّمُون الصبيان في الكُتَّاب" (^٤).

(^١) أخرجه مسلم في (٤) الصلاة (٤٠٣).
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٩٠٢)، والنسائي (١١٧٥ و١٢٨١)، والبيهقي (٢/ ١٤٢) وغيرهم.
والحديث غير محفوظ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، فجعله من مسند جابر والصواب، من مسند ابن عباس، كما تقدم عند مسلم.
نص عليه البخاري والنسائي والترمذي وغيرهم. انظر: الترمذي تحت رقم (٩٠٢)، ونصب الراية (١/ ٤٢١).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩١) بمعناه، وسنده صحيح.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨٠٣) =

1 / 381