127Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosقولهشق الرجل ثوبه بموت ولدهالأقوى أنه لا كفارة في الجميع وإن حصل الإثم.قوله: من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدقإن تعين النذر، سقط مع العجز، وإلا توقع المكنة، وما قيل من الكفارة مستحب.في خصال الكفارةقوله: لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمةبل لا بد من الإيمان الخاص، وتكفي في الطفل التبعية للأبوين.ص 326 قولهوهو أشبهقوي، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.قوله: ولا الخادمالأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادة كمية، ولا كيفية، وكذا المسكن والكسوة.قوله: ويجوز منضمينإذا كان النصف فما دون.قوله: ولو انفردوا، احتسب الاثنان بواحدهذا مع إطعامهم، أما لو دفع إليهم فإنه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى الكبير، ويجزئ حينئذ. ولا بد من إذن الولي في الدفع أو من يعبأ بأمرهم.ص 327 قولهيجزئ الثوب الواحدويشترط كونه من جنس ما يصلى فيه، ولا تجزئ القيمة.قوله: لم يلزمه العودمع استمرار الصوم على الصحة، فلو طرأ بعد ذلك ما يفسد التتابع، وجب العتق مع بقاء القدرة إلى حين الفساد.قوله: تصدق عن كل يوم بمد من طعاممن الثمانية عشر.Página 139CopiarCompartirPreguntar a la IA