126Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الإيلاءص 323 قولهفلو حلف لصلاح، لم ينعقدالإيلاء، وينعقد يمينا بشروطه.قوله: أو أزيد من أربعة أشهرأما الأربعة فما دون فلا يقع.قوله: حتى يكفر ويفيءوهو فعل ما كان واجبا عليه.قوله: هل تشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم(1) هذا هو المشهور.الكفاراتص 324 قولهمن أفطر يوما منذورا على التعيينالأصح أن كفارة خلف النذر مطلقا والعهد كفارة رمضان.قوله: كفارة خلف العهد على تردد(2) المعتمد أن كفارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيرة ككفارة رمضان.ص 325 قولهمن حلف بالبراءةالأصح أنه يلزمه مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله كما ورد في توقيع العسكري (3)(عليه السلام).قوله: والاستحباب في الكل أشبهعدا الأول.Página 138CopiarCompartirPreguntar a la IA