128Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب اللعانص 330 قولهوقول ثالث بالفرقبين نفي الولد والقذف، فيثبت بالأول دون الثاني، عكس الفرق الأول.قوله: ثم تشهد المرأة أربعاأشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.ص 331 قولهإلا أن تقر أربعا على ترددالخلاف في ثبوت الحد بعد الإقرار أربعا وعدمه، أما قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.قوله: أنه أرخى عليها الستر لاعنهاالأقوى أنه لا لعان ولا بينونة، ولا يثبت بذلك دخول، وتحمل الرواية (1) على أن إرخاء الستر كناية عن الدخول.قوله: وفي إيجاب الجلد إشكاللا يجب.ص 332 قولهوفي رواية أبي بصير(2) لا عمل على الرواية، ويثبت الإرث والحد.Página 140CopiarCompartirPreguntar a la IA