567

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

( التاسع )أن يؤدب جانيهم ولا يجاوز التعزير إلى الحدّ إلا أن يكون قد أذن له فى الحدّ فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهادِ فيه. فإذا دخل بلداً فيه من يتولَّى إقامةً الحدودِ على أهله فإن كان الذى من الحجيجِ أتى بالجنايةِ قبل دخوله البلد فوالى الحج أوْلى إقامة الحدّ عليه، وإن كان بعد دخوله البلدَ فوالى البلد أولى بهِ.

( العاشر) أن يراعى اتساع الوقت حتى يأمَن الفواتَ ولا يلحقهمْ ضيقٌ فى الحثِّ على السِّير. فإذا وصل الميقاتَ أمهلهم للاحرام ولإقامة سنته، فإن كان الوقتُ واسعاً دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منّى ثم عرفاتٍ، وإن كان ضيّقاً عدل إلى عرفات مخافة من الفوات. فإذا وصل الحجيجُ مَكَة فمنْ لم


( قوله إذا كان من أهل الاجتهاد ) فيه تقييد بنظير ما مر فى قوله وهو جامع لشرائطه فإذا ولى مقلد جاز له الحكم بمذهب إمامه.

( قوله فإن كان الذى من الحجيج أتى بالجناية إلخ) يحتمل تقييده بما إذا لم يرفع الأمر إلى أمير الحاج قبل دخول البلد فحينئذ يمتنع على والى البلد الحكم ويحتمل خلافه وهو منقدح ثم اعلم أنه يجتمع بمكة حجيج من أقاليم متفرقة ولكل أمير فإذا تخاصم شامى ومصرى مثلاً. وكان الحكم مفوضاً إلى كل أمير ثم فى أهل ركبه فهل يتخيران فى الرفع إلى كل من أميريهما أو يقرع بينهما أو يعتبر سبق الدعوى نظير ما قالوه فى الاختلاف فى باب الرجعة النظر فيه مجال، ويتجه أنه إن كان ثم من له ولاية عامة تعين الرفع إليه وإلا تخبر المدعى

( قوله ولإقامة سنته)يحتمل أن الإمهال له ليس بواجب قياساً على ما يأتى مما يقتضيه كلامه فى زيارته بهم النبي ﷺ، ويحتمل خلافه فيهما أخذاً من قولهم يجب على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد وإن لم تكن واجبة، ويحتمل الفرق بأن سنن الإحرام من سنن الحج والزيارة سنة خارجة فلا يلزمه من الوجوب فى تلك الوجوب فى هذه، ويحتمل عكسه لأن هذه من أعظم القربات وأنجح المساعى كما مر والأفقه الثانى، فيجب عليه ذلك فيهما. وأما دخوله بهم مكة إذا اتسع الوقت فواجب بلا ريب لما فيه من مصالح العامة إلى يضطر إليها أكثر الحجيج.

567