Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
Ibn Hajar Haytami (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
( الثالث ) يرفقُ بهم في السِّيرِ ويَسيرُ سَيْرَ أَضْعَفِهِمْ.
( الرابع )يسلكُ بهم أَوَسَع الطرق وأخصبها.
( الخامس ) يرتادُ لهم المياه والمراعى إذا عجزوا عنها.
( قلت السادس ) يحرسهم إذا نزلوا، ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص.
( السابع ) يكفّ عنهم من يصدّهم عن المسيرِ بقتال إنْ قَدَر عليه، أوْ يَبذْلِ مال إنْ أجابَ الحجيج إليه. ولا يحل له أن يجبرَ أحداً على بذل الخفارة إنْ امتنع منها، لأن بذل المال في الخفارة لا يجب.
( الثامن ) يُصلح بين المتنازعينَ، ولا يتعرض للحكم بينهم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو جامع لشرائطه فيحكم بينهم، فإن دخلوا بلداً جاز له ولحاكمِ البلدِ الحكمُ بينهم. ولوْ تنازع واحدٌ من الحجيج وواحدٌ منَ البلد لم يحكّمْ بينهم إلا حاكم البلدِ.
فالظاهر أنه لا يجوز لأحد سبقه إليه وإن كانت الأرض مباحة لأن اطراد العادة بذلك صير ذلك المحل مستحقاً لمن استقر له وإن لم ينزل به ويحتمل خلافه، وكذا يقال في المياه إن اطردت العادة فيها بمثل ذلك وكانت وسيعة، ومر حكم المزاحمة وما فيها أول الكتاب فراجعه فإنه مهم.
( قوله ويسير سير أضعفهم ) قد علمت فيامر أن محله ما لم يعارضه ما هو أهم منه كخوف عطش أو عدو أو فراغ علف ونحو ذلك.
( قوله ولا يحل له أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إلخ) مر ما فيه أول الكتاب فراجعه.
( قوله وهو جامع لشرائطه) محله ما إذا لم يتوله ذو شوكة وإلا نفذ حكمه وإن كان فاسقاً أو امرأة قياساً على ما قالوه في القاضي.
( قوله إلا حاكم البلد ) محله ما إذا لم يفوض إلى أمير الحجيج الحكم ثم أيضاً أو حيث حل وإلا فله الحكم بينهم.
566