555

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

فإنْ كانَ مميّزاً صلَّها بنفسه، وقيلَ يصلّيها الولىُّ أيضاً عنهُ. وَيُشتَرطُ إحضاره عَرَفَات. وُيُحضرُهُ أيضاً المزدلفةَ والمواقف والمبيتَ بمنى ويناولَهُ الأحجارَ فيرميها إِنْ قَدَرٌ وإلاَّ فَيَرْمي عنهُ مَنْ لا رَمْيَ عليه. ويُسْتَحبُّ أن يضعها فى يده أولاً ثُمَّ يَأْخُذُهَا فَيَرْمِيها.

(فصل) الزَّائدُ منْ نفقة الصَّبِيِّ بسببِ السَّفَرِ يجبُ فى مال الولىَّ عَلَى الأصحِّ، وقيلَ فى مالِ الصَّبِيِّ.

(فصل) يُمنَعُ الصَّبِيُّ المُحْرِمُ منْ محظُوراتِ الإحرامِ، فَإِنْ تَطَيَّبَ أو لبسَ ناسياً فلا، فِدِية، وإنْ كانَ عامداً وجبت الفديةُ على الأصحِّ، سواء


أو مأذونه سائقاً أو قائداً. (قوله الزائد من نفقة الصبى بسبب السفر يجب فى مال الولى) قيده الزركشى بحثاً بما إذا لم يبلغ قبل فوات الوقوف، قال وإلا أجزأه عن حجة الإسلام، فالنفقة من البلوغ فى مال الصبى وقبله محتمل أن يكون فى ما له أو على الولى ا هـ وفيه نظر ومقتضى قول القاضى حسين أخذاً من مفهوم كلامهم لو خرج بمجنون لم يستقر عليه الفرض. لزمه نفقة السفر وإن أجزأه عن حجة الإسلام بأن أفاق فيما بعد الإحرام أو فيه وفيما بعده لزوم نفقة الصبى هنا مطلقاً لأنه لم يستقر عليه الفرض فلا نظر لوقوعه عن حجة الإسلام. وظاهر كلام القاضى المذكور أنه يلزم الولى جميع نفقة السفر، وإن أفاق المجنون قبل الإحرام وأحرم ولا يبعد اعتماده إن لم يمكن المجنون الرجوع بعد الإفاقة وقبل الإحرام وإلا فيمكن أن يقال بذلك أيضاً أخذاً من قول المصنف عن المتولى فى تعليل إلزامه النفقة لأنه ليس له السفر به. ويحتمل أن يقال لا يلزمه إلا الزائد بسبب السفر إلى ما قبل إحرامه لأن تلبسه بالإحرام مع سهولة الرجوع عليه رفع تعدى الولى وهو أوجه. ثم رأيت المتولى قال لو أفاق عند الميقات وأحرم أى لنفسه صح حجه إلا أن ما أنفقه عليه بعد إفاقته يكون من ما له وما أنفق عليه قبل إفاقته بقدر نفقة البلد يكون من ما له والزيادة من مال الولى ا هـ.

(قوله يمنع الصبى إلخ) أى يجب على الولى أو مأذونه منع المميز من ذلك.

(قوله وإن كان عامداً وجبت الفدية) محله فى المميز أما غيره فلا فدية عليه ولا على

555