529

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

على الفور فى السَّنَةِ المُسْتَقْبَلَةِ على الأَصَحِّ، فلا يجوزُ تَأْخِيرُهُ عنها بغيرِ عُذْر، وسَواء فى هذا كُلِّهِ كَانَ الفَوَاتُ بِعُذْرٍ كالنومِ والنسيانِ والضلالِ عن الطَّرِيقِ وغيرِ ذلكَ، أو كانَ بلا عُذْرٍ، لكن يَخْتَلِفَانِ فى الإِثْمِ، فلا إِثْمَ على المَعْذُورِ وَيَأْثَمُ غيرُهُ، والله أعلم.

(فصل)وأمَّا ارْتِكابُ الْمَحْظُورِ، فَمَنْ حَلَقَ الشَّعْرَ، أو قَلَّمَ الأَظْفَارَ، أو


لا يكون قضاء وأنه إذا لم يكن الفرض عند تلبسه به فورياً يبقى على التراخى كما كان من قبل، وأنه يجب عليه قضاء التطوع فوراً وهو ظاهر. ونقل عن النص واستشكله السبكى بقول الروضة أيضاً فى الإفساد مع أن المقصود فى البابين واحد يجب على مفسد الحج القضاء بالاتفاق سواء كان الحج فرضاً أم تطوعاً ويقع القضاء عن المفسد، ثم قال السبكى والقضاء فى التطوع واجب هنا كالإفاد ففى الفرض أولى. وفائدة إلحاقه به الفور والإتيان به على الوجه الفائت والاستقرار وإن لم تتقدم استطاعة، وأما إيجاب حجة أخرى فلا انتهى، وفيه نظر، بل الراجح ما فى الروضة هنا من بقاء الفرض على حاله ووجوب قضاء التطوع فوراً والفرق اختلاف مأخذ البابين لأن شرط الإفساد ثم عدم العذر وهنا يحصل النوات ولو مع العذر ولأن التعدى ثم أقبح، ولأجل ذلك لزمته بدنة وبطل إحرامه بخلافه هنا فلا يقاس أحدهما على الآخر لتباينهما فى كثير من الأحكام، فلا يقال المقصد فى البابين واحد وإنما وجب الفور هنا فى التطوع لأنه أوجبه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير الشروع حكمه فبقى على حاله. وكلامه فى المجموع صريح فى ترجيح ما فى الروضة هنا حيث نقل عن الشافعى والأصحاب أن من فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء ثم نقل عبارة الروضة السابقة عن آخرين وقال إنها توافق كلام أولئك فى الحكم. فبين أن مراد من عبر بلزوم القضاء فى الفرض بقاؤه كما كان من تراخ أو تضيق فافهم ذلك. ولا تغتر بخلافه ومر فى محرمات الإحرام أن عمرة القارن تفوت بفوات حجه مع مايتعلق به ومنه أن على القارن ثلاثة دماء للقرآن والفوات وثالث فى القضاء، ومر فى وجوه الإحرام أن السبكى وغيره قائلون بتداخل دمى التمتع والقران إذا اجتمعا لتجانسهما فقياسه هنا ذلك ولكنه ضعيف.

(قوله فمن حلق الشعر إلخ) تكمل الفدية إزالة ثلاث شعرات أو أظفار فأكثر أو جزء من ثلاثة مع اتحاد الزمان والمكان وفى شعرة أو ظفر أو بعض كل وإن قل على المعتمد فى

529