521

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

الباب السابع

( فيما يجب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب محرماً )

اعلم أن من لم يترك مأموراً ولم يرتكب محرماً فلا شيء عليه أصلاً. وأما من ترك الأمور فعلى ضربين، ضرب لا يفوت به الحج، وضرب يفوت به. فالذي لا يفوت به ما عدا الوقوف بعرفة وهو أنواع:


(الباب السابع)

هذا الباب يحتاج إلى قاعدة تجمع أطرافه، فلنشر إلى مهماتها فنقول:

وجوب الدم إما مرتب لا يجوز العدول عنه إلا مع العجز، وإما مخير يجوز العدول عنه مطلقاً، وكل منهما باعتبار بدله إما مقدر أي قدر الشرع بدله شيئاً محدوداً، أو معدل أي أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره، فلا يجتمع ترتيب وتخيير ولا تقدير وتعديل، فالحاصل أربعة أقسام:

الأول: فيما يجب مرتباً مقدراً وهو ثمانية: دم التمتع؛ والقران؛ وترك الإحرام من الميقات أو من حيث لزومه؛ وترك المبيت بمزدلفة؛ والمبيت بمنى؛ وترك الرمي، وترك طواف الوداع، ودم الفوات؛ ويزاد تاسع وعاشر وهو ما لو نذر المشي فركب أو عكسه على ما يأتي بيانه؛ وحادي عشر وهو ما لو ترك الجمع بين الليل والنهار في وقوفه فإنه يسن له إراقة دم مرتب مقدر خروجاً من خلاف من أوجبه كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف، ويقاس به في ذلك فتظهر ركعتا الطواف عند دخول مكة بغير نسك فيسن له دم مرتب مقدر خروجاً من القول بالوجوب فيهما. ومر في بحث حج الأجير ما عليه أو على المستأجر في صور كثيرة وكلها دماء ترتيب وتقدير، وكذا في نذر الحلق ونذر نحو الإفراد والحفاء على ما يأتي فأخلفه وكذا، فيما لو نسي ما أحرم به، وبذلك تزيد صور هذا الدم على ما ذكره بكثير فتأمله.

الثاني: فيما يجب مرتباً معدلاً وهو دمان، دم الجماع المفسد للحج أو العمرة، ودم الإحصار.

الثالث: فيما يجب مخيراً مقدراً وهو ثمانية: دم الحلق والقلم والدهن والطيب واللبس والوطء بعد الوطء المفسد والوطء بعد التحلين ومقدمات الجماع.

521