481

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

وَامتد صَفٌّ طَوِيل جَازَتْ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ وَقَفُوا بِقُرْبِ البَيْتِ وَامْتَدَّ الصَّفُّ فصلاة الخارجين عَنْ مُحَاذَاةِ الكَعْبَةِ، بَاطِلَةٌ عَلَى الأَصَحِّ.

قَالَ أَبُو الوَلِيدِ الأَزْرَقى: أَوَّلُ مَنْ أَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الكَعْبَةِ وَرَاءَ الإِمَامِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيُّ حِينَ كَانَ وَالِيًا عَلَى مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ مَوْقِفُهُمْ وَرَاءَ الإِمَامِ فَأَدَارَهُمْ حَوْلَ الكَعْبَةِ.

وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَنُظَرَاؤُهُمَا مِنَ العُلَمَاءِ يَرَوْنَ ذَلِكَ وَلا يُنْكِرُونَهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْج: قُلْتُ لِعطَاءَ: إِذَا قَلَّ النَّاسُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَ المَقَامِ أَمْ يَكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا حَوْلَ الكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: أَنْ يَكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا حَوْلَ الكَعْبَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: أَصْحَابُنَا وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا عِنْدَ طَرَفِ رُكْنٍ مِن أَرْكَانِ الكَعْبَةِ وَبَعْضُ


خِلَافِهِ نَظَرٌ لأَنَّ مَدْرَكَهُ غَيْرُ قَوِي، لَكِنَّهُ أَشَارَ فِي المِنْهَاجِ إِلَى قُوَّةِ خِلَافِهِ. وَلَوِ اسْتَقْبَلَ الإِمَامُ رُكْنًا لَمْ يَجُزِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ فِي كُل مِنْ جِهَتَيْهِ لاِسْتِقْبَالِهِ لَهُمَا.

(قوله وامتد صف طويل إلخ) حاصله أن الصف إن قرب منها سواء كان آخر المسجد أم لا اشترط تيقن كل من به محاذاتها وإلا بطلت صلاة من لم يتيقن محاذاتها بخلاف ما إذا بعد عنها فتصح صلاة الكل وإن طال الصف من المشرق إلى المغرب لأن صغير الحرم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة. هذا ما قاله الشيخان وتعقبهما كثير من المتأخرين بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. ويجاب بأن ذلك وإن سلم لا يضرهما لأنه على فرضه يكون البطلان لغير معين وهو لا يؤثر فلم يؤمر أحد بعينه بانحراف للشك في أنه مخاطب به أم لا.

(قوله قال أبو الوليد إلخ) نقل الزركشي أن أول من فعله ابن الزبير رضي الله عنهما أي لأنه عيب عليه جميع الناس وراء الإمام.

(قوله عند طرف ركن إلخ) قال الأذرعي وغيره يصح استقبال الركن لاستقباله للبناء المجاور له وإن خرج عنه بعض بدنه من الجانبين.

531