465

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

( السابع عشر ) لا يُجُوزُ إحرامُ المُقيمِ في الحَرَمِ بالحجِّ خارجَهُ ، واللهُ أعلمُ .

( المسئلة السادسة والعشرون) مَذْهَبُنا أَنَّهُ يُجُوزُ بَيْعُ دُورِ مَكّةَ وشِراؤُها وإجارتهَا كَما يَجُوزُ في غيرِها. ودلائلُ المسئلةِ في كُتُبِ الفقهِ، والخلافُ مشهُورٌ .

( السابعة والعشرون) مذهبُنا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فتح مكةَ صُلْحاً لا عُنْوَة، لكنْ دَخَلها رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَأَهِّباً للقتالِ خَوْفاً مِنْ غَدْرِ أَهْلِها .

( الثامنة والعشرون ) اختلف العلماء في إقامة الحدودِ واستيفائها


ونحوها حتى في المدينة إذ العلة في خصوصية مكة بذلك فضل البقعة مع اتساعها ومشاهدة الكعبة . نعم المعتمد أن بيت المقدس كمسجد مكة اتباعاً للسلف والخلف ولو سعهما والصلاة في الصحراء مع اتساع المسجد خلاف الأولى ، ومع نحو مطر مكروهة كهى في المسجد عند ضيقه .

( قوله بالحج خارجه ) ظاهره حرمة ذلك وإن خرج لميقات آخر وهو محتمل ، وعليه فلا ينافي كون الخروج لذلك قد يكون مسقطاً للدم ، لكن مر في المواقيت ما يقتضي عدم الحرمة ، وخرج بقوله خارجه إحرامه به فيه فيجب وعبارة الزركشي لا يجوز إحرام مقيم به بالحج إلا فيه ولو أحرم خارجه كان مسيئاً انتهت . وظاهر ذلك أن من فيه يجوز له الإحرام بالحج ولو في غير محل إقامته وإن كان أقرب إلى عرفة وليس كذلك فيما يظهر إذ ميقاته مسكنه كما علم مما مر في المواقيت بخلاف مجاوزته إلى محل أبعد منه لا من جهة عرفات فيجوز ، وحينئذ فهل يتعين عليه المرور بمحله قياساً على ما مر في مكة أو يفرق بأن شرف مكة على بقية الحرم اقتضى خصوصيتها على تلك البقية بما يؤذن بتلك الخصوصية محل نظر ، والقياس أقرب .

( قوله لا عنوة ) صرائح السنة مصرحة بأنها فتحت من أسفلها عنوة ، وكأن

465