Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
Ibn Hajar Haytami (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
( التاسع ) يختص ذبح دماءِ الحيوانات والهدايا بهِ .
( العاشر) لا دَمَ على المتمتعِ والقارِنِ إذا كان مِن أهله .
( الحادى عشر) لا تُكْرَهُ صلاةُ النافلةِ الَّتى لا سببَ لها فى وقتٍ مِنَ الأوقاتِ فى الحرم، سواء فيه مَكةُ وسائر الحرّمِ.
( الثانى عشر) إذا نذرَ قصَدهُ لَزِمَهُ الذَهابُ إليه بحج أو عمرَة بخلاف غيرِهِ مِن المساجدِ فإنه لا يجب الذَّهابُ إليه إذا نذرَهُ إلاَّ مسجدَ رسولِ اللهِ ﷺ والمسجدَ الأقصَى على أحدِ القولَينِ فيهما .
( الثالث عشر) يحرُمُ اسْتقبالُ الكعبة واسْتدبارُها بالَبَوْلِ والغائطِ فى الصحراء .
الحرم ، وكذا أرضه فقد أبعد، لأنه حينئذ لا يصير ضعيفاً لما مر من حرمة استعمال المنقول للحل ، وقد تعرض المصنف وغيره لتضعيفه وأنه لا يعول عليه ، وإلزامه بما ذكر فى محل المنع . أما أرض الحرم فلأن الضرورة تدعو لذلك فيها ، وأما نحو الأحجار فإن تعمد البول عليها بلا ضرورة فهو كالاستنجاء بها بل أولى وإلا فلا .
( قوله من أهله ) أى بأن استوطنه أو محملا قريباً منه كما مر مبسوطاً .
( قوله لا تكره إلخ) أى لما صح من قوله ﷺ: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار . وليس هذا خاصاً بصلاة الطواف لأن الدارقطنى وابن حبان أخرجاه بدون ذكر طاف وليس ذلك من باب المطلق والمقيد لأن شرطه أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب وهذا كذلك ، إذ الغالب فى الصلاة عند البيت أن تكون صلاة سنة الطواف . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الحرم فى ذلك كغيره .
( قوله على أحد القولين فيهما ) المعتمد أنه لو نذر إتيان البيت الحرام أو الحرم أو بقعة منه أو بيت الله ونوى البيت الحرام لزمه الإتيان بحج أو عمرة أو أن يأتى مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما لم يلزمه .
( قوله يحرم استقبال الكعبة إلخ) قد يؤخذ منه أن المحرم العين لا الجهة وهو كذلك
463