462

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

( الخامس) لا تَحِلُّ لقطَتُهُ للتملك، فَلاَ تَحلُّ إلاَّ لِمُنشِد.

(السادس) تغليظُ الدِّيةِ بالقْتلِ فِيهِ.

( السابع) تحريمُ دَفْنِ المشركُ فيهِ ولوْ دُفِنَ فِهِ نُبش ما لم يتقطع.

( الثامن) يَحْرَمُ إخراجُ أحجارهِ وَتُرَابِه إلى الحِلِّ، وُيكَرَهُ إدخالُ ذلكَ مِنَ الحلِّ إِليهِ.


( قوله لا تحل لقطته ) هل يلحق به عرفة فى ذلك فيه خلاف بينته فى شرح الإرشاد، والأوجه منه عدم الإلحاق ، وسواء فى لقطة الحرم فيما ذكر الحقيرة وغيرها ، فمن أخذها لزمه الإقامة لتعريفها أو دفعها لحاكم أمين ، فإن لم يجده فإلى ثقة مقيم ثم .

( قوله بالقتل فيه ) أى خطأ . ومعنى تغليظها صيرورتها مثلثة بعد أن كانت مخمسة . ووقع لبعضهم هنا غلط فاحش فاجتنبه . ولا فرق بين أن يكون القاتل والمقتول فيه أو أحدهما نظير ما فى الصيد .

﴿ فرع ﴾ إن بغى أهل الحرم على أهل العدل جاز قتالهم على الأصح إذا لم يمكن ردهم عن البغى إلا به ، وكذا يقاتل كفار تحصنوا بالحرم. وأجاب المصنف عما ورد من الأحاديث الصحيحة فى تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم بمكة بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن كفار بغير الحرم فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شىء. قال وقد نص الشافعى رضى الله عنه على هذا التأويل .

( قوله دفن المشرك فيه ) أى وتمريضه بل ينقل منه وإن خيف موته بالنقل تخسلاف ما عداه من أرض الحجاز فإنه إذا مرض فيه لا ينقل وإذا تعذر نقله ميتاً دفن فيه ولو دفن فيه تعدياً لم ينقل . والفرق عظم حرمة الحرم دون بقية الحجاز ولذا جاز له دخوله بشرطه .

( قوله ثامن إلخ) إتمالم يعد من ذلك قول الماوردى محرم الاستنجاء بأحجاره لأ ضعيف أو شاذ ومن أوله بأن مراده أنه إنما محرم إن نقلها للحل وإلا لحرم البول: عليها

462