613

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة المفسدة.
٢ - حكم النثار.
الأمر الأول: أمثلة المفسدة:
من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:
١ - المضاربة.
٢ - الشغاب والشجار.
٣ - العداوة والبغضاء.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة السادسة: التقاط النثار:
وفيها فرعان هما:
١ - الالتقاط للشرفاء.
٢ - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.
الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

2 / 186