614

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار. أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.
الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.
المسألة السابعة: لتملك النثار:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تملك النثار بشرطه جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١).
ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.

(١) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦، ٩٠.

2 / 187