612

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
١ - أنها محل الاجتماع.
٢ - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
٣ - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
٤ - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
١ - حكمه إذا خلا من المفسدة.
٢ - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
٢ - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

2 / 185