540

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثانية: توجيه عدم دفع نصف النماء:
وجه عدم دفع نصف النماء للزوج أن الصداق قبل الفرقة ملك الزوجة فتختص بنمائه.
الفقرة الثانية: ما يدفع من الصداق إذا كان نماوه متصلا:
وفيها شيئا هما:
١ - أمثلة النماء المتصل.
٢ - ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المتصل:
من أمثلة النماء المتصل ما يأتي:
١ - السمن.
٢ - الكبر.
٣ - تعلم الصنعة.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا تنازلت الزوجة عن النماء.
٢ - إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء.
النقطة الأولى: إذا ننازلت الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا تنازلت الزوجة عن نماء الصداق المتصل كان التنصيف للصداق بنمائه.

2 / 113