541

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
٢ - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:
الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه جملتان هما:
١ - توجيه التخيير.
٢ - توجيه كون التخيير للزوجة.

2 / 114