539

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه دفع نصف الصداق.
٢ - توجيه دفع كامل النماء.
الشريحة الأولى: توجيه دفع نصف عين الصداق:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه محل التنصيف.
الشريحة الثانية: توجيه دفع كامل النماء:
وجه ذلك: أن الصداق قبل الفرقة ملك للزوجة فيكون نماؤه لها.
النقطة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيه قطعتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق بيد الزوجة كان الذي عليها أن تدفعه للزوج هو نصف عين الصداق دون نمائه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه دفع نصف عين الصداق.
٢ - توجيه عدم دفع نصف نمائه.
الشريحة الأولى: دفع نصف عين الصداق:
وجه دفع عين الصداق ما تقدم في توجيه محل التنصيف.

2 / 112