501

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
٣ - بيان المراد بالمثل.
الأمر الأول. بيان ما يجب:
إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:
أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.
الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالمثل.
٢ - الثوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:
المراد بالمثل ما يأتي:
أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:
١ - أخواتها.
٢ - خالاتها.
٣ - عماتها.
٤ - بنات أعمامها.
ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.

2 / 74