502

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.
المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
١ - حكم التأجيل.
٢ - وقت حلول المؤجل.
المسألة الأولى: حكم التأجيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:
١ - أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.
٢ - أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.

2 / 75