500

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.
المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - أمثلة بطلان المسمى.
٢ - بيان ما يجب.
المسألة الأولى: الأمثلة:
أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.
المسألة الثانية: بيان ما يجب:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا تم الاتفاق على بديل.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق على بديل.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب.
إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

2 / 73