465

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

القاعدة الثلاثمائة [الترجيح]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل الترجيح بقوة السبب (١) ". [أصولية فقهية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض أمران ومع أحدهما سبب أقوى من الآخر فإنه يرجح بالسبب الأقوى. وبأخذ الفعل حكمه بناء على ذلك.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اجتمع في مال ميت وصية وعتق بديء بالعتق، كما لو كان لإنسان مال أوصى ببعضه وعتق عبده، وكان عبده المعتق ثلث ماله - فيعتق العبد ويقدَّم على الوصية، لأن العتق لا يحتمل الفسخ. والرق بعد سقوطه لا يحتمل العود. ولذلك كان العتق أقوى سببًا من الوصية، لأنه يلزم بنفسه على وجه لا يحتمل الرد والرجوع عنه. بخلاف الوصية.

(١) المبسوط جـ ٧ صـ ٧٧ باب وجوه من العتق.

1/ 1 / 466