464

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

حامل لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) وهذا مذهب الحنفية (٢).
وعند الشافعي ﵁، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (٣)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك ﵀.
وعند أحمد ﵀ ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (٤).

(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) ينظر مجمع الأنهر جـ ١ صـ ٤٩٥ وغيره من كتب الحنفية.
(٣) الأم جـ ٥ صـ ٩٧.
(٤) المقنع جـ ٣ صـ ٣٠٨ - ٣٠٩ مع حاشيته.

1/ 1 / 465

Encyclopedia of Jurisprudential Rules | Usul