468

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

كان المستنيب قاضيًا فعزل نوابه، أو زالت ولايته بموت أو عزل انعزلوا، وكذا وال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمير جهاد، ووكيل بيت المال، ومحتسب. قاله الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام غيره.
ولا ينعزل (قاض قبل علمه) فليس كوكيل، (ولو قال: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فقد وليته. لم تنعقد) لجهالة المولى، ويصح تعليقها بشرط.
(ويشترط كونه حرًا)، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة، ولا يشترط (كونه كاتبًا)، وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دوامًا، ولو مرض مرضًا يمنع القضاء تعين عزله، وفي "المغني" ينعزل، (ومن عرف) أكثر ما قاله المصنف وغيره (صلح للفتيا والقضاء) فلا يشترط معرفته كله، (وإن حكما رجلًا يصلح للقضاء) نفذ حكمه (في مال وحد وقصاص ونكاح ولعان) وغيرها فهو (^١) * كحاكم الإمام مطلقًا.

كتاب القضاء
(^١) * قوله: (فهو كحاكم الإمام مطلقًا) سواء وجد حاكم أو لا.

1 / 474