467

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

كتاب القضاء
وهو الإِلزام وفصل الحكومات. (وهو فرض كفاية) كالإِمامة، (ويختار لذلك أفضل من يجد) علمًا (وورعًا. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه) إن لم يشغله عمّا هو أهم منه و(إن طلب مع وجود غيره) فالأفضل أن لا يجيب.
وتثبت (الولاية باستفاضة إذا كان بلده) خمسة أيام فما دون، وقيل: وفي البعيد، وهو أظهر، ولا يشترط (عدالة المولى) بكسر اللام، ويشترط القبول في المجلس لحاضر، وفيما بعده لغائب، ويصح القبول بالشروع في العمل للغائب.
(ويستفيد بولايته العامة عشرة أشياء) ويلزم بها، وكذا النظر في مال غائب، (وإقامة جمعة) وعيد ما لم يخصها بإمام، (وجباية خراج، وأخذ صدقة) إن لم يخصا بعامل، ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه، وتجب إعادة الشهادة كتعديلها.
(وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة) وعدمها، فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينما إلا بجعل جاز، وقيل: لا، وهو أظهر، (وإذا ولي بلدًا نفذ حكمه في أهله ومن طرأ إليه)، لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه، كما لو أذنت له وهي في غير عمله، ولو دخلت بعد إلى عمله. قاله ابن نصر الله.
(وله أن يولي) من غير مذهبه (^١). قاله في "الأحكام السلطانية" و"الرعايتين" و"الحاوي" و"النظم" وغيرهم، و(قاضيين فأكثر في بلد)، ويقدم قول الطالب ولو عند نائب، فإن استويا كاختلافهما في ثمن مبيع باق فأقربهما، ثم قرعة (وإن مات المولى) بكسر اللام (أو عزل المولى) بفتحها (مع صلاحيته) لم تبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين لا الإمام، وقيل: تبطل، وعليه العمل في الثانية، واختاره جماعة،

(^١) (ح): قال في "الأحكام السلطانية": ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب الشافعي؛ لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه.

1 / 473