449

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Editorial

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros
Legal Maxims
Regiones
Líbano

جميع أفراده أما الذي دخله التخصيص ففيه إعمال له في بعض أفراده. والأصل في العام أن يكون معمولاً به في جميع أفراده. وهو أولى من إعماله في بعضها. وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص والحمل على الغالب أولى وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي في عمومه.

ومثال هذه المسألة قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾(٦١) الآية عام في كل أختين وسواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾(٦٢) شامل بعمومه للأختين. إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانكم دخله التخصيص، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانكم يخصصه عموم ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾(٦٣) فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعاً ويخصصه عموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾(٦٤) فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعاً فإن قيل إن عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ مخصص بعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصور النزاع ممنوع بأطباق أهل النظر(٦٥).

وكذلك فإن قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ عام يشمل الحرتين والأمتين ولا يخصص بالحرتين، ففي الصورة الأولى نجد أن أعمال النص في عمومه أولى لأنه يشمل صورتين وهما الجمع بينهما بالنكاح أو بملك اليمين، وفيه فائدة شرعية عظيمة وهي حرمة الجمع بين الأختين بالنكاح، وبملك اليمين، وهو أولى من قصر العام على حرمته بالنكاح فقط، لأن الأصل في الدليل أعماله في جميع صوره، والعام في جميع أفراده. وهو الأصل في مراعاة مبدأ اعمال الكلام.

أما الصورة الثانية، فنجد أن إعمال العام في الحرتين، والأمتين أولى من تخصيصه بالحرتين، لأن التخصيص يشبه النسخ حيث إنه نسخ لبعض أفراد العام ففيه إهمال لبعض الدليل.

(٦١) النساء (٢٣).
(٦٢) المؤمنون (٥).
(٦٣) النساء (٢٣).
(٦٤) النساء (٢٢).
(٦٥) الشنقيطي على روضة الناظر لابن قدامة/ ٣٢٤، والتي بعدها.
(٦٦) شرح الكوكب المنير ج ٢٩٧/١ تحقيق الزحيلي.

447