385

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Editorial

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros
Legal Maxims
Regiones
Líbano

أثرها في تخصيص الآحاد بالمتواتر:

اتفق العلماء تقريباً على تخصيص الآحاد بالمتواتر. قال في شرح مراقي السعود، ((والحديث بالحديث مطلقاً متواتراً أو آحاد أو مختلفين(١٠٧) واستدل العلماء عليه بالقاعدة الكلية وهي اعمال الدليلين أولى من اهمالهما.

المبحث الخامس: أثرها في التخصيص بالمفهوم

المفهوم عند الأصوليين هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق(١٠٨) وينقسم إلى مفهوم موافقة، وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، ومفهوم مخالفة وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم.

ومحل النزاع في هذه المسألة هو مفهوم المخالفة فإن مفهوم الموافقة متفق على التخصيص به مثاله قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً﴾(١٠٩) فإن المفهوم الموافق النهي عن التأفيف وهو الضرب وسائر أنواع الأذى مخصص لقوله م# ((أيّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته))(١١٠) فمفهوم الآية الموافق يخرج الوالد من عموم الحديث فلا يحل لمولده حبسه ولا ايذاؤه فالخلاف اذا في التخصيص بمفهوم المخالفة وهذه أقوال العلماء في المسألة.

القول الأول لا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة وهو قول ابن سريج الشافعي(١١١) وهو رأي الحنفية نقله الدبوسي (١١٢) قال الشيرازي(١١٣) ((وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضی النطق فیجوز تخصیص العموم به وقال ابن سریج لا يجوز التخصیص به وهو قول : أهل العراق.

(١٠٧) شرح مراقي السعود للسنقيطي جـ ١ ص ١٠٥.

(١٠٨) شرح الكوكب المنيرص ٢٣٨ المطبعة الأولى وارشاد الفحول ص ١٧٨.

(١٠٩) الاسراء (٢٣).

(١١٠) رواه البخاري بلفظ لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه البخاري كتاب الاستقراض باب أن الصاحب الحق مقالا ج ٣ ص ١٥٥ ورواه أبو داود في كتاب الأقضية باب: ٢٩ جـ ٢٨١/٢ والنسائي في كتاب البيوع باب/ ١٠ج ٧ ص ٣١٦.

(١١١) مرت ترجمته في ص ١٣٢.

(١١٢) مرت ترجمته في ص ٣٠.

(١١٣) مرت ترجمته في. ص: ١٣٢.

383