The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وأما إذا كان البياض هو الأكثر والسواد هو الأقل، مثل أن يكتري دارًا وفيها دالية دون الثلث أو تبلغ الثلث فلا يجوز أن يكون السواد بينهما، ولا بأس أن يكون لأحدهما.
وما السواد مع السواد، مثل الشجر والزرع أو الحوز، فلا يجوز أن يكون لأحدهما ويجوز(١) أن يكون بينهما.
ومسائل اشتراط النصف مختلف فيه: منع منه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
ومن ذلك: من باع عبدًا أو اشترط نصف ماله، أو باع/ سيفًا [٣٤ / ب] واشترط نصف الحلية، أو اكترى دارًا واشترط نصف السواد، فأباه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
واختلف في استلحاق الثمرة ومال العبد والخلفة في الفصيل، فقيل: يجوز، وهو قول ابن القاسم، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الثمرة ولا يجوز في مال العبد، وقيل في مال العبد: إن استلحقه بالقرب جاز، وإن تباعد فلا يجوز.
وقال بعض المتأخرين: إنما يجوز استلحاق الخلفة إذا بقي الرأس ولم يجز فإن جزء فلا يجوز استلحاقه.
(١) في الأصل: (أو لا يجوز إلاَّ أن يكون بينهما)، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.
79