The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكل ما يرجع فيه إلى قراض مثله أو مساقاة مثله فهو أحق من الغرماء في الموت والفلس، وما يرجع فيه إلى إجارة المثل في القراض فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.
وكل مساقاة يرجع فيها إلى إجارة مثله فهو أحق في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وكل زيادة في المساقات فهو أجير في المدونة، وقيل: يرد إلى مساقاة مثله إلاّ في وجه واحد إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط، فإنه يرد إلى مساقاة مثله، وقال محمد: هو أجير، وقال سحنون: هو جائز أن يشترط عونه.
والمساقاة على ثلاثة أوجه: فالأصول الثابتة التي تجنى ثمرتها ثم [٣٤ / أ] ويسقى أصلها، فالمساقاة جائزة، كان لضرورة/ أو لغير ضرورة.
والأصول التي تجنى ثمرتها ترد إلى أصلها كالزرع وغيره، فلا تجوز إلاَّ لضرورة.
والأصول التي تجنى ثمرتها ثم تخلف ثم تجنى ثم تخلف، فلا تجوز المساقات فيها أصلاً، لضرورة أو غير ضرورة.
إذا كان السواد مع البياض هو الأقل، فيجوز أن يكون البياض بينهما، ويجوز أن يشترطه أحدهما، وإن سكتا عنه فهو ملغى للعامل إن كان تبعًا لنصيب العامل.
78