81

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت

نظائر مسائل الأجير

والأجير يتعين، فإن مات انفسخت الإجارة بموته.

وأما المستأجر عليه فلا يتعين إلاّ في الصبي للمعلم، والصبي للمرضع، والفرس للرياضة، فإذا استأجره على غنم بأعيانها فلا يجوز عند ابن القاسم إلاَّ بشرط الخلف، وقال سحنون: يجوز في المعينة من الغنم وإن لم يشترط الخلف والحكم يوجب الخلف، وإذا استأجره على أن يحصد له بقصة فاحترقت فقيل: تفسخ الإِجارة، وقيل: يحصد له مثلها.

باب

في العهدة في الرقيق/

[ ٢٥ / ١]

والعهدة في الرقيق تلزم في بلدة جرت فيه، مثل المدينة وأعراضها، أو أجراها السلطان في بلد، أو اشترطها فيقضي بها.
وأما بلد لم تكن فقال المصريون من أصحاب مالك: لا يقضي بها حتى تشترط أو يجريها الإِمام، وقال المدنيون من أصحاب مالك: يقضي بها وإن لم تشترط على الإِمام أن يجريها.
وإنما العهدة في العبد المبيع.

باب

في نظائر ما لا عهدة فيه

ولا عهدة في العبد المنكح به، والمخالع به، والمصالح به من دم عمد، ولا في العبد المقرض، ولا في العبد المصلح فيه، ولا المقاطع به من كتابة مكاتب، ولا العبد الغائب يشتري على صفة، قال ابن أبي زمنين: في بعضها تنازع.

80