The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
من ذلك: امرأة المفقود إذا تزوجت بعد ضرب الأجل ثم جاء، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، وقيل: يفيتها العقد، وقيل: لا سبيل له إليها.
والتي طلقت وعلمت بالطلاق ولم تعلم بالرجعة حتى تزوجت، ثم جاء، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني فلا سبيل له إليها.
ومن أعتقت وزوجها غائب وهو عبد، فاختارت نفسها، ثم جاء العلم بأنه أعتق قبلها، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل فلا سبيل له إليها.
ومن أسلمت وزوجها غائب وهو كافر ففرق الإِسلام بينهما وتزوجت، ثم جاء العلم بأنه أسلم قبلها، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل له إليها، وقيل: هو أحقُّ بها وإن دخلَ بها الثاني كالمعني لها زوجها.
ومن أُسِرَ فتنصر ولا يُعلم أطوعًا أو كرهًا، ففرق بينه وبين امرأته، ثم ثبت أنه أكره، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل فلا سبيل له إليها.
ومن أسلمَ وتحته عشر نسوة، فاختار أربعًا فوجدهن ذوات محارمه، فإنه يرجع ويختار من البواقي ما لم يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإن دخل بهن أزواجهن فلا سبيل له إليهن، وقيل: هو أحقُّ بهن.
وكذلك الغائب يُطَلَّق عليه ثم يقدم بحجة بعد الطلاق، أنه أحق بها
51