The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل له إليها، وقيل: الأول أحق بها وإن دخل بها الثاني.
والأولياء إذا زوج هذه المرأة وليها من رجل، وزوجها ولي آخر، كان الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل له إليها، وقيل: الأول أحق بها وإن دخل بها الثاني.
من ذلك: المرأة الممنعي لها زوجها، وهو أن يأتيها خبر الوفاة لزوجها، فتتزوج بغير إثبات، ثم يقدم، فهو أحق بها أبدًا، وقال إسماعيل القاضي: هي كامرأة المفقود يفيتها الدخول.
ومن طُلِّقتْ عليه بالنفقة ثم ثبت أنها أسقطت عنه النفقة، فهو أحق بها وإن دخل بها الثاني.
ومن قال: عائشة طالق، وله امرأة تسمى عائشة، فقال: لم أرد [٢٠ / ب] هذه/ ولي امرأة بغير هذا البلد تسمى عائشة، فطلقت عليه الحاضرة، ثم ثبت أن له امرأة تسمى عائشة كما ذكر، فهو أحق بها أبدًا، ولا يفيتها الدخول.
وهي ثمانية، فخمسة منها تكون فيها الشركة بالصبغ:
من ذلك: من اشترى ثوبًا فصبغه، ثم أتى رجل فاستحقه، فإنه يقال
52