The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
فجواب هذه المسألة جواب واحد: القليل تبع للكثير
من ذلك: اشترى شياهًا مصراة فعليه صاع واحد، كشاة واحدة، وقيل: عليه في كل واحدة صاع.
ومن قال: أنا أنحر عن ولدي. وله أولاد، فعليه الهدي، هدي واحد عن جمیعهم، وقيل: لكل واحد هدي.
ومن فرَّط في قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان ثان وثالث فكفارة واحدة لا تتضاعف عليه الكفارة.
ومن كرَّر الوطء في رمضان فلم يكفر فكفارة واحدة توطية، واختلف إن وطىء ثم كفر وطىء فعليه كفارة أخرى، وقيل: ليس عليه إلاَّ كفارة واحدة، وهذا إذا کرر الوطء في يوم واحد.
ومن كرر اليمين بالله في شيء واحد فليسٍ عليه إلاّ كفارة واحدة.
ومن كرر القذف في رجل أو قذف رجالاً فليس عليه إلاَّ حدٍّ واحد، وقيل: يحد لكل واحد منهم.
ومن كرر الطيب في الحج فليس عليه إلَّ فدية واحدة.
ومن حلف بصدقة ماله فحنث فليس عليه إلاّ ثلث ماله، وقيل: ثلث ثم ثلث ما بقي.
[ ١٩ / ب ]
وإذا وَلَغ الكلاب في إناء فسبع يجزي عن جميعهم.
50