The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
فأما هبات الوارث فاختلف فيها، فقيل: كهبات المشتري، وقيل: كهبات الغاصب.
فأما هبات الوارث فاختلف فيها، فقيل: كهبات المشتري، وقيل: كهبات الغاصب.
ومن وهب شيئًا لله تعالى فلا يرجع إليه إلاَّ بالميراث.
وكذلك من حلف بعتق عبده ألَّ يفعل كذا وكذا فباعه، فلا يرجع عليه إلاّ في الميراث.
[ ١٥ / ١]
واختلف إذا فلس فباعه عليه/ السلطان، فقيل: حانث، وقيل: لا حنث عليه.
وكذلك من ملك ممن يعتق عليه شقصًا فإنه يعتق عليه كله، إلاّ في الميراث خاصة، فإنه لا يعتق عليه الأورث فقط ولا يستتم عليه.
وكذلك من باع شقصًا وله شفيع ثم مات الشفيع، والبائع وارثه، أنَّ له الشفعة فيما باع.
وكذلك من باع شيئًا ثم ورثه أن له نقض البيع، وقيل: ليس له نقض البيع، بخلاف من غصب شيئًا فباعه ثم اشتراه من ربّه فإنه ليس له نقض البيع؛ لأنه تحلل صنيعه وهو باختياره، والميراث مجبور عليه فعدّه لهذا، وهي خمس مسائل في الميراث.
من ذلك البيع الفاسد في غير الدور والأرضين والكراء والعاريَّة إذا جاوز الأمد بشهر فأكثر فإنه يضمن بحوالة الأسواق.
42